نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 169
< فهرس الموضوعات > نقل النية من التمتع إلى الأفراد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المفرد والقارن هل يجب عليهما الإتيان بالعمرة في عام الحج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المحصر يجامع قبل أن يحج عنه أو يطاف < / فهرس الموضوعات > مسألة ( 15 ) ما يقول سيدنا في من فرض التمتع بالعمرة إلى الحج فأحرم متمتعا فلما صار إلى مكة ضاق عليه الوقت أو حاضت المرأة فنقل نيته إلى الإفراد ، ثم قضى مناسك حجه وأتى بعمرة مفردة بعد ذلك ، هل يسقط عنه فرض الحج والحال هذه أم لا يسقط عنه فرض التمتع . الجواب نعم يسقط فرض الحج بذلك وفرض التمتع سقط بالقدر واكتفى الشارع منه بمطلق الحج ولم يفرض عليه الإعادة . مسألة ( 16 ) ما يقول سيدنا في المفرد والقارن هل يجب عليهما الإتيان بالعمرة في عام الحج كما يجب على المتمتع أم يجوز لكل واحد أن يأتي بالحج في سنة والعمرة في أخرى . الجواب نعم يجب عليهما الإتيان بهما في عام واحد لا على أنه شرط بل لأجل وجوب الفورية ، ولو فرض أنه ترك العمرة في ذلك العام صح حجه ووجب عليه العمرة في العام الثاني . مسألة ( 17 ) ما يقول سيدنا في المحصر ، فإنه لا يحل له النساء حتى يحج في القابل أو يطاف عنه على التفصيل الوارد ، فلو جامع قبل ذلك ما الذي يجب ، وهل يكون عليه الكفارة بتكرر المجامعة أم لا . الجواب يجب عليه الكفارة وتتكرر بتكرر الوطي .
169
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 169