responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 168


< فهرس الموضوعات > الدراهم المخلوطة بالنحاس مع عدم العلم بمقدار الخلط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هي يضمن صاحب الحمام قماش من يذهب إلى الحمام < / فهرس الموضوعات > يستعمله مجهول ، فهل يكون مكثه في الحمام وان طال وقلب الماء عليه وان كثر مأذونا فيه مباحا له بشاهد الحال وليس لصاحب الحمام معارضته في ذلك أم له إخراجه إذا طال المكث ومنعه من قلب الماء إذا كثر ، وبأي وجه يلزم هذا الأمر ويصح حتى يكون الإنسان بريء الذمة فيما يفعله في الحمام من طول المكث وكثرة استعماله الماء ، فان الناس يختلفون في ذلك ، فبينه لنا أسعدك اللَّه سعادة الأبد .
الجواب هذا مبني على عوائد الناس وإباحة ذلك بالإذن العام ، فان فرض كراهة صاحب الحمام لطول المكث وكره استعمال الماء كان الاحتياط ضبط اللبث بالزمان المعين والماء بالمقدار المعين كيلا ووزنا .
مسألة ( 13 ) ما يقول سيدنا في الدراهم التي من بلاد الشام ، فإنها مخلوط بالنحاس ولا يعلم مقدار ما فيها غير أنها معلومة الصرف بين الناس ، هل يجوز والحال هذه صرفها بالفلوس وغيرها أو المعاملة بها أم لا .
الجواب نعم يجوز ذلك إذا كانت معلومة الصرف بين الناس .
مسألة ( 14 ) ما يقول سيدنا في صاحب الحمام هل يضمن قماش من يعير إلى الحمام وإن لم يقل له شيئا لأن شاهد الحال يقتضي حفظه لما يترك على المصاطب التي عنده أم لا يضمن حتى يقال له ما يقتضي الحفظ ثم يفرط في ذلك .
الجواب لا يضمن الا مع التعدي أو التفريط مع الإيداع والنص دال عليه .

168

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست