responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 166


< فهرس الموضوعات > الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هما واجبان عقليان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشراء أو اصداق المرأة من دراهم حرام < / فهرس الموضوعات > عقلي أم من الواجبات السمعية ، إذ لو كان واجبا عقلا لوجب على اللَّه سبحانه وتعالى ، ولو وجب في حكمته ذلك لما كان يقع منكرا أصلا ، والواقع بخلافه .
فأوضح لنا هذه المسألة لا زلت موضحا لكل مشكلة .
الجواب اختلف المتكلمون في هذه المسألة ، فذهب بعضهم إلى أن وجوبها عقلي وذهب آخرون إلى أن وجوبها سمعي ، للدليل الذي ذكره بسلامته في سؤاله .
لكن يمكن أن يقال : قد جاز أن يكون وجوبها عليه تعالى مشروطا ، كما نقول في التكليف أنه يجب عليه بشرط الأمر ، ويشترط في حقه تعالى أن يبلغ الإلجاء بحيث يبطل التكليف .
مسألة ( 9 ) ما يقول سيدنا في من يشتري شيئا ويؤدي عنه من دراهم حرام أو يتزوج امرأة ويصدقها دراهم حرام ، هل يكون الشيء الذي يشتري والمرأة التي يتزوجها حراما عليه لا يجوز له التصرف فيه ولا وطي المرأة أم يكون ذلك كله حلال وتصرفه فيه جائز ويلزم الدراهم المغصوبة ذمته .
الجواب أما أن يشتري بعين المال المغصوب أو يشتري في الذمة وينقده ، فان كان الأول فإن أجاز المالك كانت العين وإن لم يجز لم ينتقل العين إلى المشتري وكان تصرفه حراما ، وإن كان الثاني كان الشراء صحيحا وتصرفه في المبيع سائغا وعليه صرف المال .
وأما النكاح فإن أصدق المرأة المال الحرام بعينه بطل المسمى وصح النكاح ووجب مهر المثل ، ومع هذا لو مات أحدهما قبل الدخول وجب المسمى لأنه إنما ينتصف بالطلاق وما حصل مع الدخول ، وان أصدقها شيئا في الذمة

166

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست