responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 165


< فهرس الموضوعات > سهم الإمام من الخمس على من يصرف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشهادة طبق تحرير من يعرف خطه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يدل العقل على حصول الثواب المنقطع والعقاب للعامي < / فهرس الموضوعات > مسألة ( 5 ) ما يقول سيدنا في الإنسان إذا عرف خطه معرفة لا شك فيها وعرف أنه لم تجر له عادة بوضع الخط إلا على شهادة محررة ، غير أنه لم يعرف الصورة المشهود عليها من حين أداء الشهادة فلا يذكرها ، ولو تذكرها واجتهد لا تؤدي أمور ثبت عليها الشهادة ، فهل يجوز له أن يشهد والحال هذه في هذه الصورة أم لا يجوز الشهادة حتى يعرف الواقعة ويفصلها ، ولو عرف خطه وتحققه وهل يؤدي إلى أن أحدا لا يؤدي الشهادة أبدا لعسر ذلك .
الجواب لا يجوز أن يشهد إلا بما يعلم ، لأن النبي صلى اللَّه عليه وآله أشار إلى الشمس وقال : على مثلها فاشهد وإلا فدع .
مسألة ( 6 ) ما يقول سيدنا هل يدل العقل على حصول الثواب المنقطع والعقاب للعامي أم لا يستفاد ذلك إلا من جهة السمع .
الجواب ذهب أصحابنا إلى أنه عقلي ، وخالف في ذلك قوم آخرون .
احتج أصحابنا بأن التكليف إلزام المشقة ، وإلزام المشقة من غير عوض قبيح . أما المقدمة الأولى مبنية على تصور معنى التكليف ، وأما الثانية بديهية .
وإذا كان لا بد من العوض فأما أن يكون مما يصح الابتداء بمثله أو مما لا يصح ، الابتداء بمثله والأول باطل وإلا كان التكليف عبثا ، فتعين الثاني وهو الثواب هو النفع المقارن للتعظيم والتبجيل .
مسألة ( 7 ) ما يقول سيدنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، هل هو واجب

165

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست