نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 142
< فهرس الموضوعات > لمس الميت برطوبة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرجوع بالبذل في العدة < / فهرس الموضوعات > والوجه في ذلك توجه الخطاب إلى العقلاء البالغين الذين عرفوا اللَّه تعالى بما شاهدوه من آثار الصانع في أنفسهم وفي باقي الموجودات . وكلام الصوفية في هذا الباب هذيان . ولا استبعاد في إنطاق الحجر يوم القيامة ، فإن المسلمين أجمعوا على إنطاق الجوارح يوم القيامة وشهد به القرآن العزيز حيث قال : « يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وأَيْدِيهِمْ وأَرْجُلُهُمْ » [1] . مسألة ( 3 ) ما يقول سيدنا الإمام العلامة في الإنسان إذا لمس إنسانا ميتا ثم لمس برجله شيئا رطبا هل ينجس ما لمسه برجله أم لا ينجس إلا ما يلمسه بالعضو الذي لمس به الميت ، وهل تكون نجاسة اللامس لميت الآدميين عينية أم حكمية ، أم تكون نجاسة العضو الذي لمس به الميت عينية ونجاسة باقي جسده حكمية ، وهل يكون عرقه نجسا أم طاهرا . بين لنا ذلك جميعا . الجواب لا ينجس ما مسه برجله ، وأما العضو الذي لمس به الميت فان مس به شيئا رطبا تعدت النجاسة إليه وإلا فلا ، ونجاسة اللامس قد اختلف فيها ، وعرقه طاهر لا عرق العضو اللامس . مسألة ( 4 ) ما يقول سيدنا في المبارأة ، فإن لها الرجوع فيما بذلته في العدة وللزوج الرجوع برجوعها ، فلو رجعت في العدة فيما بذلته ولم يعلم الزوج برجوعها إلا بعد خروج العدة هل يصح رجوعها والحالة هذه ولها مطالبة الزوج بما كانت بذلته أم ليس لها ذلك .