نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 83
< فهرس الموضوعات > رواية الحديث بالمعنى < / فهرس الموضوعات > الشرط أو وقوع المشروط وهو باطل بالإجماع والمجموع وهو باطل لعدم تحققه وثبوته ، فيكون المعدوم مؤثرا في الموجود وهو محال . ولان وقوع الطلاق المشروط يستلزم مخالفة الإجماع أو تعدد العلة التامة أو الترجيح من غير مرجح . بيان الشرطية أن يقال : جعل الطلاق الموجب للبينونة هو الثلاث في قوله تعالى « الطلاق مرتان » إلى آخره [1] ، فنقول لو علق الطلاق بشروط متعددة كل شرط لطلقة أو ثلاث حتى زادت على الثلاث ثم فرض وقوع الشروط دفعة : فأما أن لا يقع شيء من الطلاق وهو المطلوب ، أو يقع الجميع وهذا خلاف الإجماع ، أو يقع البعض فأما أن يكون لكل شرط مقتضيا لما فرض وقوعه فيلزم تعدد العلة التامة أو يكون بعض الشرائط فيكون ترجيحا من غير مرجح . وبعد هذا كله فالروايات عن الأئمة عليهم السلام التي هي المعتمد في الدلالة دالة على ما قلناه . مسألة ( 125 ) ما يقول سيدنا في رواية الحديث عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام ، هل يجوز بالمعنى وإن لم يورد اللفظ بعينه أو يجب مراعاة الألفاظ في رواية الحديث وهذا أمر صعب ، أم يجوز بالمعنى للعالم المطلع على المعاني ولا يجوز للعامي . الجواب إذا كان الراوي عالما جاز أن يروي الحديث بالمعنى ، بشرط أن يذكر في روايته أنه نقل المعنى دون اللفظ .