responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 82


< فهرس الموضوعات > يحل أكل الملبن إذا ذهب ثلثا عصيره < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الطلاق المعلق على الشرط < / فهرس الموضوعات > استعماله أم لا بد من ذهاب الثلثين مع ما ألقي فيه . أوضح لنا ذلك جميعه ، فان هذا أمر يحتاج إليه وفي بلاد الشام يستعملون الدبس المستخرج من العنب كثيرا . فأوضح لنا هذه المسائل . وما قولكم لو ألقي فيه دقيق أو غيره قبل غليانه ثم غلا بعد ذلك ما يكون حكمه .
الجواب أما أكل العصير قبل غليانه فلا بأس به ، للأصل . أما الطبخ به فلا يحل أكله حتى يذهب ثلثاه .
ولا فرق بين أن يكون الغليان من نفسه أو بالنار ، فالمقصود ذهاب الثلثين سواء استند في ذلك إلى النار أو إلى غيرها ، فإذا غلا ولم يذهب ثلثاه ثم ألقي فيه شيء لم يجز أكله إلا بعد ذهاب الثلثين ، وإذا ألقي في العصير دقيق أو غيره قبل غليانه ثم غلا كان حكمه حكم ما لو غلا منفردا يعتبر فيه الثلثان .
مسألة ( 123 ) ما يقول سيدنا في الملبن هل يحل أكله أو لا .
الجواب يحل أكله إذا ذهب ثلثا عصيره .
مسألة ( 124 ) ما يقول سيدنا في الطلاق المعلق على الشرط ، ما حجة أصحابنا في عدم وقوعه . أوضح لنا ذلك .
الجواب لا شك في أن عصمة النكاح مستفادة من الشرع فلا يمكن زوالها بغير وجه شرعي ، ولم يثبت في الطلاق المعلق صلاحية لإزالة تلك العصمة ولدلالة الاستصحاب عليه ، ولأن المؤثر في البينونة : أما اللفظ وهو باطل وإلا انتفت فائدة

82

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست