نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 60
< فهرس الموضوعات > إضافة السلام في التشهد < / فهرس الموضوعات > ووجوب النزح على اختلافهم ، حتى أن بعض الروايات « لا ينزل إلى البئر ولا يفسد على القوم ماءهم » ، والمشهور عند سيدي القول بعدم نجاستها بالملاقاة وعدم وجوب النزح ، فما الحجة في ذلك . الجواب اختلف علماؤنا في ذلك والمشهور نجاستها بالملاقاة ، لكن الحق نجاستها بالتغير لا بالملاقاة ، لوجوه : « أحدها » الرواية الصحيحة عن الرضا عليه السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير طعمه أو ريحه أو لونه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمها ، لان له مادة . « وثانيها » الرواية الحسنة عن الكاظم عليه السلام لما سأله آخر عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرجين أيصح الوضوء منها ؟ قال : لا بأس . « وثالثها » الأصل ، وهو الطهارة . « ورابعها » استصحاب الحال ، فإنه قبل وقوع النجاسة فيه طاهر فكذا بعده . « وخامسها » قوله عليه السلام « الماء يطهر ولا يطهر » خرج منه موضع الإجماع فيبقى الباقي على الأصل . مسألة ( 78 ) ما يقول سيدنا في المتشهد إذا قال في تشهده « السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته ، السلام على الأئمة الهادين المهديين » ، هل تبطل صلاته بذلك أم يخرج بذلك من الصلاة أم لا تبطل ولا يخرج به من الصلاة بل هو مستحب ، فإنه وصل إلى مدينة سيدنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ناس أدخلوا على الناس شبهة في هذا وفي غيره . أفتنا في ذلك .
60
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 60