responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 59


< فهرس الموضوعات > طهارة الماء ما لم يتغير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم نجاسة البئر ووجوب النزح < / فهرس الموضوعات > مقيمون في بلاد الشام وغالب من يذبح فيها الذبائح أهل الذمة ، وسمعنا سماعا غير محقق أنه ما يذبح إلا أهل الذمة ، ونحن نشتري اللحم من أيدي المسلمين في سوق المسلمين ، فهل يحل أكله والحال هذه أم لا ، ونحن لا نقدر أن نتولى الذبح بأنفسنا ولا نقدر أن نترك اللحم ويحصل لنا بتركه غاية الضرر في أجسامنا ، فهل لنا فسحة في شرائه من أيدي المسلمين مع الحال المذكورة ، وهل تتم فسحة في ذبائح أهل الذمة لما ورد فيها من الروايات المختلفة . أفتنا وسهل علينا سهل اللَّه عليك وجعل نورك يسعى بين يدك .
الجواب أما ذبائح أهل الذمة فلا فسحة في إباحتها ، وأما المأخوذ من يد المسلم فسائغ أكله واستعماله لما قدمناه في المسألة السابقة .
مسألة ( 76 ) ما يقول سيدنا في مذهب ابن أبي عقيل في طهارة قليل الماء وكثيرة ما لم يتغير ، فهل يجوز العمل به في بعض الأوقات ، فان الأحوال قد تحكم في بعض المواضع وما حجته في ذلك ، وهل الرواية التي « خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه » صحيحة السند موثقة الرجال أم لا .
الجواب لا يجوز العمل بهذا القول عند أكثر علمائنا ، وما عرفت لأحد من أصحابنا قول يوافقه بعده .
وأما الرواية فصحيحة ، لكن العام قد يخص والمطلق قد يقيد عند وجود أدلة تدل عليه ، وقد وجدت لنا أدلة على ذلك .
مسألة ( 77 ) ما يقول سيدنا في البئر فقد اختلف حكم الأصحاب بنجاستها بالملاقاة

59

نام کتاب : أجوبة المسائل المهنائية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست