responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 84


والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة إلى الخرقة ، والأحوط تبديل القطنة والخرقة المتلوّثة أو تطهيرها ، وتطهير ظاهر الفرج المتلوّث ، ويجب عليها غسل آخر للظهرين تجمع بينهما ، وغسلٌ للعشائين تجمع بينهما .
والأحوط وجوب الوضوء مع كلّ غسل ، بل الأحوط عدم ترك الوضوء لكلّ صلاة حتّى العصر والعشاء .
هذا إذا كانت قبل صلاة الفجر ؛ ولو حدثت بعدها يجب في ذلك اليوم غسلان غسلٌ للظهرين ، وغسلٌ للعشائين ، كما أنّه إن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين . والظاهر أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما وأنّه رخصة لا عزيمة ، فلو لم تجمع بينهما يجب الغسل لكلّ منهما .
فظهر ممّا مرّ : أنّ الاستحاضة الصغرى حدثٌ أصغر كالبول ، فإذا استمرّت أو حدثت قبل كلّ صلاة من الصلوات الخمس تكون كالحدث المستمرّ كالسلس والكبرى والوسطى ، كما أنّها حدث أصغر حدث أكبر أيضاً .
[ أحكام المستحاضة ] وجوب الاختبار على المستحاضة يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كلّ صلاة بإدخال قطنة ونحوها والصبر قليلًا لتعلم أنّها من أيّ قسم من الأقسام لتعمل بمقتضى وظيفتها ، إلَّا إذا علمت بتحقّق الانقطاع قبل الشروع في وظيفتها .
ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلَّا إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت ؛ وإذا لم تتمكَّن من الاختبار فإن كان لها حالة سابقة من القلَّة أو التوسّط أو الكثرة ، تأخذ بها وتعمل بمقتضى وظيفتها ، وإلَّا فالأحوط مراعاة أسوء الحالات المحتملة .
وجوب تجديد الوضوء والغسل إنّما يجب تجديد الوضوء لكلّ صلاة والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدّم ؛ فلو فرض انقطاعه قبل صلاة الظهر يجب لها فقط ولا يجب للعصر ولا للعشائين ؛ وإن انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط ، وهكذا . بل إذا انقطع الدم وتوضّأت للظهر

84

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست