إذا رأت المرأة ثلاثة أيّام متوالية وانقطع بأقلّ من عشرة ثم رأت ثلاثة أيّام أو أزيد فإن كان مجموع الدّمين والنقاء المتخلَّل في البين لا يزيد على العشرة ، كان الطرفان حيضاً ؛ ويلحق بهما النقاء المتخلَّل ، سواء كان الدَّمان أو أحدهما بصفات الحيض أم لا ، وسواء كانت ذات العادة وصادف الدّمان أو أحدهما العادة أم لا . وإن تجاوز المجموع عن العشرة ، فإن كانت ذات عادة وكان أحد الدّمين في العادة ، جعلتْه خاصّة حيضاً دون الآخر ، وكذلك إذا وقع بعض أحدهما في العادة دون الآخر تجعل ذلك حيضاً دون الآخر ؛ وإن لم تكن ذات عادة أو لم يقع أحدهما أو بعض أحدهما في العادة ، تجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً دون الآخر ؛ وإن تساويا في الصفة ، فالأحوط لو لم يكن الأقوى ، جعْلُ أوّلهما حيضاً . ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة ولم يتجاوز العشرة ، فالمجموع حيض . رؤية الدم مرّتين في شهر إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّةً فرأت في شهر مرّتين مع فصل أقلّ الطهر في البين ؛ فإن كان أحدهما في العادة ، تجعله حيضاً وكذلك الآخر إن كان بصفة الحيض ؛ وأمّا إن كان بصفة الاستحاضة ، تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ؛ وإن كانا معاً في غير وقت العادة ، تجعل كلّ واحد منهما حيضاً ، سواء كانا معاً واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين ، وإن كان الاحتياط في الدم الثاني في الصورة الثانية وفي الفاقد منهما في الثالثة ، لا ينبغي تركه . قطع الدم قبل انقضاء العشرة المبتدئة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن ، يجب عليهن الاستبراء على الأحوط ، بإدخال قطنة ونحوها والصبر هنيئة ثمّ إخراجها ، فإن خرجت نقيّة ، اغتسلن وصلَّين إن لم تعلمن بعوده قبل العشرة ؛ فإن عاد ، حكم بحيضيّة الجميع ؛ وإن خرجت متلطَّخة ولو بالصفرة ، صبرن على الأحوط حتّى تنقى أو تمضي عشرة أيّام ، فإن لم يتجاوز عن