بمثل الرجوع إلى الحاكم أو عدول المؤمنين أو الإشهاد والوصيّة على الترتيب ؛ فلو أهمل عن ذلك ، ضمن ، وليكن الإيصاء والإشهاد بنحو يترتّب عليهما حفظ الوديعة وعدم ذهابها على مالكها ، فلابدّ من ذكر الجنس والوصف وتعيين المكان والمالك ؛ فلا يكفي قوله : " عندي وديعة لبعض الناس " ، فإنّ مثل هذا ، لا يجدي في إيصالها إلى مالكها . نعم يقوى عدم لزومها رأساً ومن أصله في ما إذا كان الوارث مطَّلعاً عليها وكان ثقة أميناً . جواز المسافرة للمستودع يجوز للمستودع أن يسافر ويبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله وعياله مع الائتمان المطلق لو لم يكن السفر ضروريّاً إذا لم يتوقّف حفظها على حضوره ، وإلَّا فيلزم عليه إمّا الإقامة وترك السفر ، وإمّا من ردّها إلى مالكها أو وكيله مع الإمكان ، أو إيصالها إلى الحاكم مع التعذّر ؛ ومع فقده فالظاهر تعيّن الإقامة وترك السفر . ولا يجوز أن يسافر عنها أو بها إلَّا مع إمكان حفظه في السفر مثل الحضر ، فيجوز بلا ضمان ، ولا إيداعها عند الأمين إلَّا مع إذن المالك الخصوصيّ أو التعارف في أمثال الوديعة الخاصّة فيكون من وجوه حفظه . وأمّا لو كان السفر ضروريّاً فإن تعذّر ردّها إلى المالك أو وكيله وكذا إيصالها إلى الحاكم ومع التعذّر إلى عدول المؤمنين ، تعيّن إيداعها عند أمين ؛ فإن تعذّر ، سافر بها محافظاً لها بقدر الإمكان وليس عليه ضمان . نعم في مثل سفر الحجّ ونحوه من الأسفار الطويلة الكثيرة الخطر اللازم أن يعامل فيه معاملة من ظهر له أمارة الموت من ردّها ثمّ الإيصاء والإشهاد بها على ما سبق تفصيله . المستودع أمين المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعيّبت بيده إلَّا عند التفريط أو التعدّي كما هو الحال في كلّ أمين . معنى التفريط والتعدّي أمّا التفريط فهو الإهمال في محافظتها وترك ما يوجب حفظها على مجرى العادات