بعضها ، وجب ؛ فلو أهمل فأخذ الظالم كلَّها ، ضمن المقدار الزائد على ما يندفع به منها لا تمامها ؛ فلو كان يندفع بدفع نصفها فأهمل فأخذ تمامها ، ضمن النصف ؛ ولو كان يقنع بالثلث فأهمل فأخذ الكلّ ، ضمن الثلثين وهكذا . وكذا الحال في ما إذا كان عنده من شخص وديعتان وكان الظالم يندفع بدفع إحداهما فأهمل حتّى أخذ كُلتيهما ، فإن كان يندفع بإحداهما المعيّن ضمن الأخرى ؛ وإن كان بإحداهما لا بعينها ، ضمن أكثرهما قيمة . ولو توقّف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من المستودع ، يجب عليه دفعه مع الاحتساب من نفس الوديعة بلا استئذان من المالك أو وليّه أو الحاكم ولا محلّ لقصد الظالم الدفع من مال نفسه مجّاناً أو غيره ولا أثر لقصده ؛ وأمّا قصد عدم الرجوع على المالك فليس شيئاً لازماً على المستودع ؛ وأمّا مع قصد الرجوع به على المالك فإن أمكن الاستئذان منه أو ممّن يقوم مقامه كالحاكم عند عدم الوصول إليه ، لزم ؛ فإن دفع بلا استئذان ، لم يستحقّ الرجوع به عليه وإن كان من قصده ذلك ؛ وإن لم يمكن الاستئذان ، فله أن يدفع ويرجع به على المالك إذا كان من قصده الرجوع عليه ، بل يجب مطلقاً ، كما مرّ . لزوم السقي وأمثاله على الودعي لو كانت الوديعة دابّة يجب عليه سقيها وعلفها ولو لم يأمره المالك بل ولو نهاه ، ولا يجب أن يكون ذلك بمباشرته وأن يكون ذلك في موضعها ؛ فيجوز أن يسقيها بغلامه مثلًا ، وكذا يجوز إخراجها من منزله للسقي وإن أمكن سقيها في موضعها بعد جريان العادة بذلك . نعم لو كان الطريق مخوفاً لم يجز إخراجها ، كما أنّه لا يجوز أن يولَّي غيره لذلك إذا كان غير مأمون إلَّا مع مصاحبته أو مصاحبة أمين معه . وبالجملة لابدّ من مراعاة حفظها على المعتاد بحيث لا يعدّ معها عرفاً مفرّطاً ومتعدِّياً . نفقة الدابّة المودعة هذا بالنسبة إلى أصل سقيها وعلفها ؛ وأمّا بالنسبة إلى نفقتها ، فإن وضع المالك عنده