بقيّة المدّة ويرجع من الأجرة بما قابلها إن نصفاً فنصف وإن ثلثاً فثلث ، وهكذا . هذا إذا تساوت اجرة العين بحسب الزمان ؛ وأمّا إذا تفاوتت ، تلاحظ النسبة ؛ مثلًا إذا كانت اجرة الدار في الشتاء ضعف اجرتها في باقي الفصول وبقي من المدّة ثلاثة أشهر من الشتاء ، يرجع بثلثي الأجرة المسمّاة ويقع في مقابل ما مضى من المدّة ثلثها ، وهكذا الحال في كلّ مورد حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء المدّة بسبب من الأسباب . هذا إذا تلفت العين المستأجرة بتمامها ؛ وأمّا إذا تلف بعضها ، تبطل بنسبته من أوّل الأمر أو في أثناء المدّة . انهدام الدار المتعلَّق للإجارة إذا آجر داراً فانهدمت ، بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع بالمرّة ولم يمكن إعادتها إلى إمكان الانتفاع المقصود بالإجارة ، فإن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن يسكن فيها أو يأتي زمان تلك السكنى وينقضي ، رجعت الأجرة بتمامها وإلَّا فبالنسبة كما مرّ . وإن أمكن إعادتها فإن أعادها على نحوٍ لم يفت من المنفعة شيءٌ لا تبطل وإلَّا فللمستأجر الفسخ ؛ وإن أمكن الانتفاع بها في الجملة كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ ، بل تبطل مع عدم إمكان الانتفاع للمنفعة الظاهرة المقصودة من الاستيجار كسكنى الدار ، أمكن غيرها أولا ، وإذا فسخ كان حكم الأجرة على حذو ما سبق . وإن انهدم بعض بيوتها فإن بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلًا ، ليس فسخ ولا انفساخ على الأقوى ، وإلَّا بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما انهدمت وبقيت بالنسبة إلى البقيّة بما يقابلها من الأجرة وثبوت خيار تبعّض الصفقة مع البطلان في البعض ، لا يخلو عن شائبة إشكالٍ . تبعّض الأجرة بمقدار المنفعة المستوفاة في الإجارة الباطلة كلّ موضع كانت الإجارة فاسدة ، ثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة ؛ وكذلك في إجارة النفس للعمل ، فإنّ العامل يستحقّ اجرة مثل