الصلح المفيد لفائدة الإجارة ما دام الموضوع ؛ وأمّا إذا كان مجرّد الإذن والرخصة ، جاز له الرجوع قبل البناء والوضع قطعاً . وأمّا بعد ذلك ، فهل يجوز له الرجوع مع الأرش وعدمه ، أم لا مع استحقاق الأجرة وعدمه ؟ وجوه وأقوال ، فإن لم يكن مستلزماً للضرر على المستعير أو تدارك الضرر مع دفع الأرش سواء كان لنقص في الآلات بالهدم أو نقص تبديل الملك العامر بالخراب ؛ ومع جبران جميع النواقص ، فجواز الرجوع لا يخلو من وجه مثل سائر العواري ؛ وإلَّا فعدم جواز الرجوع عن الإذن الذي هو بحكم الإذن ما دام الحائط والبناء موجوداً ولم يكن محدوداً بالرجوع المضرّ ، متعيّنٌ . والأظهر عدم جابريّة الأرش للضرر الغير الماليّ وعدم دخول أجرة المثل في المأذون فيه مع كون تأثير الرجوع حرجيّاً على الواضع . التصرّف في الحائط المشترك لا يجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه ببناء ولا تسقيف ولا إدخال خشبة أو وتد أو غير ذلك وإن لم يكن مضرّاً ، إلَّا بإذن شريكه أو إحراز رضاه بشاهد الحال ، كما هو الحال في التصرّفات اليسيرة ، كالاستناد إليه أو وضع يده أو طرح ثوب عليه أو غير ذلك ؛ بل الظاهر أنّ مثل هذه الأمور اليسيرة ، لا تحتاج إلى إحراز الإذن والرضا للشريك ولغيره أيضاً حتّى مع منع المالك أو الشريك في صور الجواز لولا المنع ما دام لم يكن منع عقلائي في البين ؛ وإن كان منع عقلائي ولو احتمالًا ، لم يجز على الأحوط لاحتمال الضرر الحالي المنفيّ بعموم نفي الضرر . تعمير الجدار المنهدم المشترك وأمثاله والاختلاف فيه لو انهدم الجدار المشترك وأراد أحد الشريكين تعميره ، لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته ؛ وهل له التعمير من ماله مجّاناً بدون إذن شريكه ؟ لا إشكال في أنّ له ذلك إذا كان الأساس مختصّاً به وبناه بآلات مختصّة به ؛ كما أنّه لا إشكال في عدم الجواز إذا كان الأساس مختصّاً بشريكه ؛ وأمّا إذا كان الأساس مشتركاً فإن كان قابلًا