والغبن غير المتسامح فيه ؛ وثبوت الأرش فيه لو ظهر عيب في أحد العوضين ، مبنيّ على ثبوته بقاعدة الضرر في البيع . متعلَّق الصلح متعلَّق الصلح إمّا عين أو منفعة أو دين أو حقّ ؛ وعلى التقادير إمّا أن يكون مع العوض أو بدونه ، أي على النحو المتعارف في البيع ولا يترك الاحتياط في الصلح المعاوضي غير القهري بعدم خلوّه عن عوضٍ مّا ولو بمثل إسقاط الدعوى ، وعلى الأوّل إمّا أن يكون العوض عيناً أو منفعة أو ديناً أو حقّاً ؛ فهذه عشرون صورة كلَّها صحيحة ، فيصحّ الصلح عن عين بعين ومنفعة ودين وحقّ وبلا عوض وعن منفعة بمنفعة وعين ودين وحقّ وبلا عوض وهكذا . الصلح موجب للانتقال أو الإسقاط الصلح إذا تعلَّق بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح ، سواءكان مع العوض أو بدونه على النحو الذي مرّ في المسألة السابقة ، وكذا إذا تعلَّق بدين على غير المصالح له أو حقّ قابل للانتقال كحقّي التحجير والاختصاص ، وإذا تعلَّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه ؛ وكذا إذا تعلَّق بحقّ قابل للإسقاط غير قابل للنقل والانتقال ، كحقّي الشفعة والخيار . صحّة الصلح على مجرّد الانتفاع يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء ؛ كأن يصالحه على أن يسكن داره ، أو يلبس ثوباً له مدّة ، أو على أن تكون جذوع سقفه على حائطه ، أو يجري ماءه على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة داره ، أو يكون له الممرّ والمخرج من داره أو بستانه ، أو على أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه ، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه وغير ذلك ؛ فإنّ هذه كلَّها صحيحة ، سواء كانت بعوض أو بغير عوض متعارف في البيع ، كما مرّ .