الفصل الحادي عشر بيع الحيوان ناطقه وصامته الاسترقاق يجوز استرقاق الحربي ، أعني الكافر الأصلي غير المرتدّ وإن لم يكن مربوطاً بالحرب مع المسلمين ، إذا لم يكن معتصماً بعهد أو ذمام أو نحوهما ، سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام ، وسواءكان بالسرقة أو الغيلة أو القهر والاغتنام مع عدم خوف الفتنة على نفسه أو غيره من المسلمين ، بل لو قهر الحربي حربيّاً فباعه ، صحّ البيع وإن كان أخاه أو زوجته ، بل وإن كان ممّن ينعتق عليه ، كبنته وابنه وأبويه على إشكال في صحّة البيع ولحوق أحكامه فيه . نعم لا إشكال في تملَّك المشتري المسلم لمن اشتراه بهذا الشراء وإن لم يكن شراءً حقيقيّاً بل كان استنقاذاً ابتدائيّاً . يملك الرجل كلّ أحد عدا أحد عشر : الأب والأُمّ والأجداد والجدّات وإن علوا والأولاد وأولادهم ذكوراً وإناثاً وإن سفلوا والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وإن سفلن نسباً أو رضاعاً ؛ ويملك من عدا هؤلاء من الأقارب حتّى الأخ وإن كان مكروهاً ؛ وتملك المرأة كلّ أحد عدا الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا نسباً ورضاعاً . ومعنى عدم ملك هؤلاء عدم استقراره ؛ فلو ملك الرجل أو المرأة أحد هؤلاء بناقل اختياري كالشراء أو قهري كالموت ، انعتق عليهما في الحال ، ويملك كلّ من الزوجين صاحبه لكن يبطل النكاح . الكافر لا يملك المسلم ابتداءً ، ولو كان له مملوك كافر فأسلم المملوك أجبر على بيعه من مسلم ولمولاه ثمنه .