الفصل الثامن السلف ويقال السلم أيضاً ، وهو " ابتياع كلَّي مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة " ، ويقال للمشتري " المسلِم " بكسر اللام وللثمن " المسلَم " بفتحها وللبائع " المسلم إليه " وللمبيع " المسلم فيه " . وهو يحتاج إلى إيجاب وقبول . ومن خواصّه أنّ كلّ واحد من البائع والمشتري صالح لأن يصدر منه الإيجاب والقبول من الآخر وفي عدم الجواز في مطلق البيع ما مرّ في محلَّه ؛ فالإيجاب من البائع بلفظ البيع وأشباهه ، بأن يقول مثلًا " بعتك تغاراً من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا " ويقول المشتري " قبلت " أو " اشتريت " . وأمّا الإيجاب من المشتري فهو بلفظي " أسلمت " و " أسلفت " بأن يقول " أسلمت إليك أو أسلفتك مائة درهم مثلًا في تغار من حنطة بصفة كذا إلى أجل كذا " فيقول المسلم إليه وهو البائع " قبلت " . بعض ما يجوز وما لا يجوز الإسلاف فيه ويجوز إسلاف غير النقدين في غيرهما ، بأن يكون كلّ من الثمن والمثمن من غيرهما مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل والموزون ، وكذا إسلاف أحد النقدين في غيرهما وبالعكس . ولا يجوز إسلاف أحد النقدين في أحدهما مطلقاً . ولا يصحّ أن يباع بالسلف ما لا يمكن ضبط أوصافه التي تختلف القيمة والرغبات باختلافها ، كالجواهر واللئالي والعقار والأرضين وأشباهها ممّا لا ترتفع الجهالة