responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 477


زيادة السعر ونقصانه في القرض إذا أقرض زيداً نقداً معيّناً أو باعه شيئاً بنقد معيّن كالليرة إلى أجل معلوم وزاد سعر ذلك النقد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره يوم الإقراض أو البيع ، لا يستحقّ إلَّا عين ذلك النقد ولا ينظر إلى زيادة سعره ونقصانه ، إلَّا في ما كانت ماليّته بمجرّد الاعتبار ، كالإسكناس المختلف في الأزمنة فلا بدّ من تعيين المصرف في الوقتين بالمحاسبة أو المصالحة .
جواز بيع درهم خالص مع المغشوش مع اشتراط الصياغة يجوز أن يبيع مثقالًا من فضّة خالصة من الصائغ مثلًا بمثقال من فضّة فيها غشّ متموّل واشترط عليه أن يصوغ له خاتماً مثلًا ، وكذا يجوز بنحو الجعالة أن يقول للصائغ صغ لي خاتماً وأنا أبيعك عشرين مثقالًا من فضّة جيّدة بعشرين مثقالًا من فضّة رديئة مثلًا ، ولم يلزم رباً في الصورتين ، فإنّ الزيادة الحكميّة في الأوّل ليست في العوضين أو ما يرجع إلى ذلك ولا زيادة في الثاني وعدم الإشكال فيهما من جهة نفس الربا فيهما .
لو باع عشر روبيات مثلًا بليرة واحدة إلَّا روبية واحدة ، صحّ لكن بشرط أن يعلما نسبة روبية بحسب سعر الوقت إلى ليرة حتّى يعلما أيّ مقدار من ليرة قد استثنى ، ومع معرفة قيمة الليرة والروبية تعلم النسبة فالاحتياط في حصول العلم بقيمتهما اللَّازم في العلم بالعوضين قيمةً حين المعاملة ، وإن احتيج إلى المحاسبة بعد المعاملة فالأحوط تجديدها بعد الحساب في غير موارد المسامحة في ما به التفاوت .

477

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست