الغرض المعامليّ النوعيّ الداعي إلى التنزيل الداعي إلى لحاظها في المعاملة بالأصالة وللثمنيّة المحضة النوعيّة بالحدّ الثابت في الأصل ، وهو الوجه في إلغاء الخصوصيّة ، فلا يخلو ذلك من وجه . كفاية الكون في الذمّة في القبض الظاهر أنّه يكفي في القبض كونه في الذمّة ولا يحتاج إلى قبض آخر ؛ فلو كان في ذمّة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير بيعاً صحيحاً من غير جهة القبض في المجلس وقبضها قبل التفرّق ، صحّ ، بل لو وكَّل زيداً بأن يقبض عنه الدنانير التي صارت ثمن الدراهم ، صحّ أيضاً . لزوم القبض في صحّة المعاملة الثانية إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثمّ اشترى بها منه دنانير قبل قبض الدراهم وإقباض عوضها لم يصحّ الثاني ؛ فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرّق ، صحّ الأوّل ؛ وإن لم يقبضها حتّى افترقا ، بطل الأوّل أيضاً ، ثمّ إذا جاز شراء الدنانير بها وقبضها وأقبض الدراهم صحّ الثاني ويحتمل فيه البطلان . جواز التحويل في الذمّة إذا كان له عليه دراهم فقال للذي عليه الدراهم " حوّلها دنانير " فرضي بذلك وتقبّل دنانير في ذمّته بدل الدراهم ، صحّ ذلك ويتحوّل ما في ذمّته من الدراهم إلى الدنانير وإن لم يتقابضا ، وكذلك لو كان له عليه دنانير فقال له " حوّلها دراهم " ، والأقرب عدم الإشكال في صدق البيع العرفيّ ؛ نعم يحتاج في الصحّة شرعاً إلى قبض الدنانير أو الإذن في البقاء في الذمّة بعد التحويل البيعيّ . الدرهم والدنانير المغشوشة الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة بين عامّة الناس مع علمهم بأنّها مغشوشة يجوز إخراجها وإنفاقها والمعاملة بها ولا يكون ذلك إلَّا مع انتفاء الغرر بالعلم بمقدار الغشّ واحتسابه في المعاملة أو كون الغشّ بما يتسامح فيه ولا إشكال مع