responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 468


الفصل السادس الربا [ وهو الذي ] حرمته ثابتة بالكتاب والسنّة وإجماع من المسلمين ، بل لا يبعد كونها من ضروريات الدين . وهو من الكبائر العظام ، حتّى ورد فيه أنّه أشدّ عند الله من عشرين زنية ، بل ثلاثين زنية كلَّها بذات محرم ، مثل عمّة وخالة ، بل في خبر صحيح عن مولانا الصادق عليه السلام : " درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلَّها بذات محرم في بيت الله الحرام " . وفي النبويّ : " من أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنّم بقدر ما أكل ، وإن اكتسب منه مالًا لم يقبل الله منه شيئاً من عمله ، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراط واحد " .
ومن كلماته صلى الله عليه وآله وسلم الموجزة : " شرّ المكاسب كسب الربا " .
بل عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : " آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء " .
وقال عليه السلام : " لعن رسول ا للهصلى الله عليه وآله وسلم الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه " .
وبالجملة هو من أعظم المحرّمات في شريعة الإسلام ولا ينافيه وجود الطريق الشرعي للاحتيال فيه ، نظير عدم الفرق بين الزنا مع عظم حرمته والنكاح في كثير من الأنواع إلَّا مجرّد إجراء الصيغة مع الشروط وإن كان بنحو الانقطاع ونظائره كثيرة ، وهو قسمان معاملي وقرضي :
الربا المعاملي أمّا الأوّل هو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينيّة ، كبيع مَنّ من الحنطة بمنّين أو منّ من حنطة بمنّ منها مع درهم ، أو حكميّة ، كمَنّ مِن حنطة نقداً بمَنّ من حنطة نسيئة . وهل يختصّ بالبيع أَوْ لا ، بل يثبت في سائر المعاوضات أيضاً كالصلح ونحوه ؟ قولان ، الأشهر

468

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست