الفصل الرابع القبض والتسليم لزوم تسليم العوضين إلَّا مع الشرط يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير في ما لم يكن الشرط الخاصّ موجباً لغرريّة البيع ؛ فلا يجوز لكلّ منهما التأخير مع الإمكان إلَّا برضى صاحبه ؛ فإن امتنعا ، اجبرا ؛ ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع . ولو اشترط كلّ منهما تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة ، جاز ، وليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم ، لعدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير ؛ وكذا يجوز أن يشترط البائع له سكنى الدار أو ركوب الدابّة أو زرع الأرض أو نحو ذلك مدّة معيّنة . والقبض والتسليم في ما لا ينقل كالدار والعقار هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات والإذن منه لصاحبه في التصرّف بحيث صار تحت استيلائه ؛ وأمّا في المنقول كالطعام والثياب ونحوه ففي كونه التخلية أيضاً أو الأخذ باليد مطلقاً أو التفصيل بين أنواعه أقوال ، لا يبعد كون القبض في كلّ شيء بحسبه فيختلف في الموارد والمتّبع الصدق العرفيّ للقبض الموجب للدخول في الاستيلاء بلا مزاحم . إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري ، كان من مال البائع ، فانفسخ البيع وعاد الثمن إلى المشتري ؛ وإذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة كان ذلك