البائع المالك للثمرة ، وإن كان زائداً لم يستحقّ التبقية بلوازمها وإن كان المفروض نادراً . إذا باع بستاناً واستثنى نخلة مثلًا فله الممرّ إليها والمخرج ومدى جرائدها وعروقها من الأرض وليس للمشتري منع شيء من ذلك ؛ وإذا باع داراً دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل إلَّا أن يكون الأعلى مستقلًا من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك ممّا يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة ، غير الباب المشترك وما اشترك من الممرّ بين العالي والسافل ، وكذا تدخل السراديب والبئر والأبواب والأخشاب المتداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه ، بل السلَّم المثبت على حذو الدرج ولا تدخل الرحى المنصوبة إلَّا مع الشرط ؛ وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلَّا مع عدّها تابعة ومن مكمّلات الدار وإلَّا مع الشرط ولو بأن قال : " وما دار عليها حائطها " أو قال وما أغلق عليه باب الدار ، ولا تدخل المنقولات المحتاج إليها في الدار وتدخل مفاتيح المغاليق المثبتة ، دون الأقفال المنقولة إلَّا مع القرينة . الأحجار المخلوقة في الأرض وما يجري مجراها تدخل في بيعها ، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة فيها والمعادن القابلة للاستخراج .