وقد يجب أو يستحبّ في بعض الموارد . ومفسدة حرمة تقويتهم إنّما تصير مغلوبة بمصلحة الواجبات وترك المحرّمات التي تحصل بمباشرة العامل وتصدّيه . وهل العلم بالمحفوظيّة من الحرام والأمن من المحرّمات الداخلة في الولاية ، لازم في الجواز أو يكفي احتمال الحفظ ؟ الأظهر عدم الجواز مع احتمال المحرّمات المهمّة من النفوس والأعراض والأموال المهمّة التي بها حياة المؤمنين إلَّا مع الاطمئنان بالحفظ أو بكون المحرّمات اختياريّة في زمانها . ملازمة الجواز للوجوب وفي صورة جواز قبول الولاية ، هل هو واجب أو مستحبّ أو مباح ومخيّر فيه ؟ الأظهر الوجوب مع كون القبول تحصيلًا للقدرة في المهمّات الدينيّة والدنيويّة ومطلقاً في صورة انحصار العمل بالواجبات في شخص ، وبنحو الكفائي في جماعة لائقين متّقين ، وتستحبّ المبادرة إلى ذلك مع اشتماله على البرّ للمؤمنين ونحوه . فرض الإكراه والإجبار نعم يسوغ ذلك مع الجبر والإكراه بإلزام من يخشى من التخلَّف عن إلزامه على نفسه أو عرضه أو ماله أو على غيره من أهل الإيمان بحيث كان غير قابل للتحمّل ؛ وإلَّا فمجرّد الخوف مع عدم الإلزام ، لا يكفي في ذلك إلَّا إذا بلغ إلى حدّ الاضطرار العرفي ؛ وإن أكرهه على أداء مال من نفسه أو من غيره محصوراً أو غير محصور ، لا يتحقّق الإكراه وحكمه . وفي صورة تحقّق الإكراه ومسوّغيته ، لا يلزم تحمّل الضرر المخوف من المكرِه على المكرَه إن أمكن تحمّله ولم يكن حراماً وإن استلزم الحرج والمشقّة عليه . وإن كان الضرر المخوف المالي غير مضرّ بحال المكرَه ، وجب تحمّله عليه ولا يجوز له إضرار الغير بسبب ذلك . وإن كان الإضرار على الغير أشدّ من الضرر المخوف ، فالأظهر عدم جواز الإضرار بالغير ، بل جوازه مع التساوي مشكل في فرض عدم الضرر الحاليّ بالمكرَه ؛ وإن كان الضرر المخوف أشدّ ، فالأظهر جواز الإضرار المالي بالغير بسبب