responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 397


وأمّا الحاصل بالاستقراض والنسية وغير ذلك فإن كان لأجل مئونة سنة الربح فيوضع منها أيضاً ، بل لو لم يؤدّه أيضاً يجوز له وضع مقداره منها إذا كان معذوراً في التّأخير ؛ ومن المئونة ما يصرفه في أداء ديونه ولو كانت سابقة على سنة الاسترباح مع عدم محل آخر للوفاء .
مئونة الحجّ إذا استطاع في عام الربح ، فإذا مشى إلى الحج في تلك السنة ، يكون مصارفه من المئونة ، فلا يتعلَّق بها الخمس ؛ وإذا أخّر الحج لعذر أو عصياناً ، يجب إخراج خمسها على الأظهر . وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة ، وجب الخمس في ما سبق على عام الاستطاعة ، وأمّا المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا صرفه في المشي إلى الحجّ . وإذا كان بحيث لو خمّس لم يستطع ، وجب التخميس للكلّ على تأمّلٍ والاحتياط في استعمال الحيل الشرعيّة لحجّ المستطيع لا يترك . وإذا استطاع ، خمّس أو لا ، وجبا معاً في زمان وجوبهما ، أعني التخميس والحجّ وإن لم يجب تحصيل الاستطاعة قبل العام .
تعلَّق الخمس بالعين الخمس متعلَّق بالعين وإن تخيّر المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر ؛ وله أن ينقل الخمس إلى ذمّته في ما كان بعد الحول بإذن من له الإذن ، ثم التصرّف في المال الذي تعلَّق به الخمس ولا يحتاج إلى النّقل بناءً على أنّ تعلَّقه بنحو الكلَّي في المعيّن مع بقاء مقدار الخمس فما زاد . ويتعيّن في القيمة مع بقاء محلّ آخر لأدائها ؛ وهذا إذا جاز تأخير أداء الخمس وإلَّا فهو عاصٍ بالتأخير .
الحول لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها ، وإن جاز التأخير إليه في الأرباح احتياطاً للمكتسب ؛ ولو أراد التعجيل ، جاز له ، وليس له الرجوع بعد ذلك لو بان له عدم وجوب الخمس مع تلف العين وعدم العلم بالحال ، بخلاف صورة بقاء

397

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست