responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 392


العنبر إذا اخرج بالغوص ، جرى عليه حكمه ونصابه دينار ، وإن اخذ على وجه الماء أو الساحل ، ففيه تأمّل والأظهر عدم الخمس فيه إلَّا من جهة الاستفادة والأحوط عدم اعتبار النصاب ولا استثناء مئونة السنة في إخراج الخمس ، بل هو الأظهر .
إخراج الخمس في الغوص بعد إخراج ما يغرمه عليه وكذا في الكنز بل يقوى اعتبار النصاب بعد الإخراج .
5 - ما يفضل عن المئونة " الخامس " ما يفضل عن مئونته له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات ، بل وسائر التكسّبات ولو بحيازة مباحات أو استنماءات أو استنتاج أو ارتفاع قيمة مع البيع وقبض الثمن الغير المصروف في المئونة اللائقة ، أو غير ذلك ممّا يدخل تحت مسمّى التكسّب ، ويجب الخمس في جميع الاستفادات على الأحوط ، وإن لم يدخل تحت مسمّى التكسّب .
وعلى هذا فيتعلَّق على الأحوط بنحو الهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لم يحتسب والموصى به والمنذور له وحاصل الوقف خاصّاً كان أو عامّاً ؛ والأحوط تعلَّقه بالمهر وعوض الخلع ، لا مطلق الميراث . وفي ما ملك بالخمس أو الزكاة وإن زاد عن مئونة السنة ، فالوجوب هو الأحوط وكذا في الصدقات المملَّكة ، والأقرب العدم في ما كان تملَّكه مشروطاً بالفقر ، إلَّا أن يصل إلى حدّ الغنى بنحو سائغ ، فيخمّس ما زاد عن مئونة السنة على الأحوط ، نعم يجب الخمس في نمائها إذا نمت في ملكه .
ما ارتفع قيمتة السوقيّة إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلَّق بها الخمس أو أدّى خمسها وارتفعت قيمتها السوقيّة ، لم يجب عليه خمس تلك الزيادة إذا لم تكن العين من مال التجارة ورأس مالها ، كما إذا كان المقصود من شرائها وإبقائها إقتنائها والانتفاع بمنافعها ونمائها ؛ وأمّا إذا كان المقصود الاتّجار بها ، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد

392

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست