وبحسب حقة إسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالًا حقتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ؛ وبحسب المن الشاهي وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا نصف من إلَّا خمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال . 4 - وقت وجوبها مبدأ وقت الوجوب ، هلال شوّال ، كما مرّ ، أي إدراك ما قبل الهلال مع الشروط السابقة على نحو الاستمرار ؛ والأحوط عدم الدفع ليلة العيد قبل الفجر ؛ وكذا الأحوط تقديم المصلَّي صلاة العيد أداءها عليها ، وهو موسّع إلى الزوال لغير المصلَّي ؛ فإن أدّاها بعد الزوال ، نوى الوظيفة الفعلية ، لا الفطرة المؤدّاة ، فإن خرج وقت الفطرة وكان قد عزلها ، دفعها لمستحقّها ؛ وإن لم يعزل ولم يؤدّ مع الإمكان ، فالأحوط قضاؤها وإن كان الأظهر عدم الوجوب . لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان ، بل فيه أيضاً على الأحوط . نعم لا بأس بإعطاء الفقير قرضاً ثم احتسابه عليه فطرة عند طلوع فجر العيد مع بقاء الشرائط في المعطي والآخذ . عزل زكاة الفطرة يجوز عزل الفطرة ، وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها مع نيّة القربة بعنوان زكاة الفطرة في وقت مخصوص ؛ ولو عزل أقلّ منها ، اختص الحكم به إن كان أداء الأقل جائزاً ، وبقي البقية غير معزولة ، ولو عزلها في الأزيد كان مشتركاً بينه وبين الزكاة . وعلى كلّ حال إن خرج الوقت وقد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحق ، خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات ، وإن كان يضمنه مع التعدّي والتفريط في حفظه ، كسائر الأمانات . والتأخير غير الجائز في الأداء مع وجود المستحقّ ، موجب للضمان ، بل الأحوط الضمان في التأخير الجائز الغير الواجب أيضاً . يجوز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحق ، وتأخيرها كذلك ، لكنّ الضمان في هذه الصورة أحوط ، كما مرّ في زكاة المال .