responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 382


بنفسه أو بتوكيل غيره ؛ والأحوط الجمع بين نيّة الموكل حين التوكيل مع عدم العدول عنها إلى حين الدّفع والوكيل حين الدفع وكالة عنه ؛ ويكفي توكيله في العمل العبادي في تحقّق نيّة الموكَّل . نعم لو كان الغير وكيلًا في الإيصال دون الإخراج ، يكون المتولَّي للنيّة هو نفسه ؛ ويجوز أن يوكَّل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه ، فيكون بمنزلة التوكيل في دفعه من مال الموكَّل ؛ وأمّا التوكيل في دفعه من ماله بدون الرجوع إليه ، فهو توكيل في التبرّع عنه ، وهو لا يخلو عن إشكال ، كأصل التبرّع بها ؛ والأقرب الإجزاء وان كان التكليف لا يسقط إلَّا بفعليّة الدفع من المأذون بعوضٍ أو مجّاناً أو المتبرّع .
2 - جنسها الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ؛ والأظهر مثاليّة المذكورات ، فيجزي دفع الدقيق والخبز أصالة وإن كان الأحوط الاقتصار عليها ، وأحوط منه الاقتصار على الأربعة الأول .
يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً ، فلا يجزي المعيب ، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه إلَّا على جهة القيمة ، لأنّ الأقوى الاجتزاء بالقيمة عنها ، وتعتبر بحسب حال وقت الإخراج وبلده .
الأفضل إخراج التمر ، ثم الزبيب ، ثم غالب قوت البلد ، وقد يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجية ، كما يرجّح لمن يكون قوته من البر الأعلى الدفع منه ، لا من البر الأدون ، ولا من الشعير .
3 - قدرها وهو صاع من جميع الأقوات حتّى اللبن على الأقوى . والصاع أربعة أمداد وهي تسعة أرطال بالعراقي وستّة بالمدني ؛ وهي عبارة عن ستمائة وأربعة عشر مثقالًا صيرفيّاً وربع مثقال ؛ فيكون بحسب حقّة النجف التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثلث مثقال نصف حقّة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالًا إلَّا مقدار حمصتين ؛

382

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست