responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 367


القدرة على تعلَّم الحرفة والصنعة إذا لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلًا ولكن يقدر على تعلَّمها بغير مشقّة ، ففي جواز تركه التعلَّم وأخذه الزكاة إشكال ؛ فلا يترك الاحتياط وقد مرّ الكلام في نظيره ؛ نعم لا إشكال في جواز أخذها في ما إذا اشتغل بالتعلَّم ما دام مشتغلًا به .
جواز أخذ الزكاة لطالب العلم يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه ، أخذ الزكاة إذا كان التكسّب مانعاً عن الاشتغال ، سواء كان ممّا يجب تعلَّمه عيناً أو كفاية أو يستحب ؛ وكذا من كان مشتغلًا بالعبادات المستحبّة وإن كان الأحوط له الأخذ بالتدريج .
الشكّ في كفاية الموجود للمئونة وعدمها لو شكّ في أنّ ما بيده كاف لمئونة سنته ، أي في أنّ ما عنده بقدر الكافي للمئونة القطعيّة ولا يمكن الاستعلام بسهولة ، فلا يأخذ الزكاة ؛ ولو علم بعدم ما به الكفاية ثمّ وجد ما يشكّ في كونه كافياً ، جاز له الأخذ .
احتساب الدين زكاة لو كان له دين على الفقير ، جاز احتسابه زكاة ولو كان ميّتاً بشرط أن لا يكون له تركة تفي بدينه ، وإلَّا لا يجوز ، نعم لو كان له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها من جهة امتناع الورثة أو غيره ، فالظَّاهر الجواز .
ادّعاء الفقر لو ادّعى الفقر ، فإن عرف صدقه أو كذبه ، عومل به ؛ ولو جهل حاله ، أعطي من غير يمين مع سبق فقره . والأظهر في مظنون الفقر جواز الإعطاء خصوصاً في الظنّ الاطميناني مع عدم البيّنة أو الحلف ، قويّاً كان أو ضعيفاً ؛ ومع مجرّد الاحتمال ، الاحتياط في الترك حتّى صورة استصحاب الغنى ، فهي محلّ احتياط ، بل يتّجه فيها عدم الجواز .
عدم لزوم الإعلام بزكاتيّة ما يدفع لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة في العين التي تتعلَّق بها الزكاة ، وفي

367

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست