responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 366


إن كان رأس ماله كثيراً ولكن كانت مئونته أكثر من ربحه وكان بحيث يتمكَّن من تبديله أو تبعيضه بشيء آخر بحيث يكتفي بالقدر الزائد أو مع انضمامه إلى النماء الحاصل بلا عسر ، فعليه التبديل ؛ وإن لم يبدّل ، فهو في حكم القادر على الاكتساب التارك له الَّذي مرّ حكمه ؛ وكذا الحكم في ما إذا كان بيع رأس المال ، وترك التكسّب عليه ممكناً بلا حرج على الأحوط ؛ واحتمال كونه غنياً مع ترك البيع والتبديل فضعيف في الثاني دون الأوّل على الأظهر .
مقدار ما يعطى الفقير يجوز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته ، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين ، لكن دفعة لا تدريجاً ، لكن ترك الإنصاف والإجحاف بسائر الفقراء ، بإعطاء جميع أغنياء البلد زكاتهم إلى فقير واحد دفعة واحدة ، لا يخلو من إشكال تكليفي ؛ ولا فرق في ذلك بين المكتسب الذي لا يفي كسبه ، وصاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها ، والتاجر الذي لا يكفي ربحه وغيرهم .
دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ولو لعزّه وشرفه والثّياب والألبسة الصيفيّة والشتوية والسفريّة والحضريّة ولو كانت للتجمّل والفروش والظروف وغير ذلك ، لا يمنع من اعطاء الزكاة . نعم لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله بحيث لو صرفها تكفي لمئونة سنته ، فالأظهر تحقّق القدرة على الكفاية حينئذٍ إن كان بيع الزائد أو تبديله بالمساوي ميسوراً ؛ وإن ترك البيع أو التبديل مع عدم كونه حرجيّاً عليه ، يوجب أن يكون بحكم القادر التارك للاكتساب .
القدرة على التكسّب ذي المشقّة إذا كان قادراً على التكسّب ولو بالاحتطاب والاحتشاش لكن ينافي شأنه أو يشقّ عليه مشقّة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك ، يجوز له أخذ الزكاة وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها لفقد الأسباب أو عدم الطَّالب .

366

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست