ثانيها : مضيّ الحول من حين المعاوضة مع قصده للتجارة بذلك المال مع اجتماع الشرائط التي منها بلوغ النصاب . ثالثها : إبقاؤه طول الحول لأجل تحصيل رأس المال أو الزيادة ، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلًا ، فصار يطلب في أثناء السنة بنقيصة ولو بمقدار قيراط يوماً من الأيام ، سقطت الزكاة . نعم لو مضى سنوات على مطلوبية النقيصة ، تستحب زكاة سنة واحدة . وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين ، إذا كان أحدهما أو كان ثمنه منهما على الأظهر ؛ وإذا كان المتاع عروضاً ، يكفي بلوغ قيمته حدّ النصاب بأحد النقدين وإن لم يبلغ حدّه بحسب النقد الآخر . ولهذه الزكاة مسائل وفروع لم نتعرّض لها لقلَّة الابتلاء بها . الثاني : ما يكال أو يوزن غير الغلَّات الأربع " الثاني " ممّا يستحب فيه الزكاة كلّ ما يكال أو يوزن غير الغلات الأربع ، عدا الخضر ، كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ ؛ وحكمها حكم الغلات الأربع في قدر النصاب ، وقدر ما يخرج منها من العشر ، أو نصف العشر ، وإخراج الخراج والمؤن وغير ذلك . الثالث : الخيل الإناث " الثالث " الخيل الإناث بشرط كونها سائمة وحال عليها الحول ، ففي العتاق منها وهي التي تولَّدت من عربيّتين عن كلّ فرس منها في كلّ سنة ، ديناران ؛ وفي البرذون في كلّ سنة ، دينار ؛ والأحوط اعتبار الانفراد في ملكيّة واحد من الخيل ولو بسبب الاشتراك في اثنين منها بحيث تكون حصّة كلّ من الشريكين واحداً منهما ؛ واعتبار عدم كون الخيل عوامل ، والبلوغ والعقل في هذا الحكم استحبابي ؛ وفي العبد والأمة استحباب غير زكاة الفطرة الواجبة ، يوافق الاحتياط ، وهكذا في الإبل المعلوفة العوامل أيضاً .