يجب إتمام الأداء بالقيمة السوقية أو أخذه وأداء التفاوت على الأحوط ؛ وهكذا يراعى اعتبار القيمة السوقيّة في صورة نقصان المدفوع عن الجابر قيمةً أو مساواته . ويجزى ابن اللَّبون عن بنت المخاض عند فقدها وجواز دفع ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً محلّ تأمّل ؛ نعم إذا لم يكونا معاً عنده ، تخيّر في شراء أيّهما شاء ودفع ابن اللبون بعنوان الزكاة بقصد الفريضة أو بدلها ، لا بقصد القيمة . اعتبار بلوغ النصاب في مال كلّ واحد على حدة لا يضمّ مال إنسان إلى غيره وإن كان مشتركاً أو مختلطاً ، متحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور ؛ ولا يفرق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما . الشرط الثاني : السوم يعتبر السوم تمام الحول ؛ فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفاً ، فلا زكاة . لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلَّف ؟ ؟ بنفسها أو علفها مالكها أو غيره ، من ماله أو من مال المالك ، باذنه أو غير إذنه ؛ كما أنّه لا فرق بين أن يكون بالاختيار ، أو لأجل الاضطرار ، أو لوجود مانع عن السوم ، من ثلج ونحوه . وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزوز أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك ؛ فإنّها تخرج عن السوم بذلك كلَّه . نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستيجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً ؛ كما أنّه لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظَّالم على المرعى في الأرض المباحة . الشرط الثالث : الحول زمان استقرار الوجوب تجب الزكاة ويستقرّ وجوبها على الأظهر بدخول هلال الثاني عشر . والأظهر