وكفّارة المحرم صيد المُحرم البقرَ الوحشي ، صوم تسعة أيّام بعد العجز عن ذبح البقر ؛ وكفّارة المحرم صيد [ المُحرم ] الغزالَ ، صوم ثلاثة أيّام بعد العجز عن شاة ؛ وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً ، ثمانية عشر يوماً بعد العجز عن بدنة ؛ وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها شعر رأسها فيه ؛ وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته وولده ، فإنّهما ككفّارة اليمين . صوم الكفّارة التخييري ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره ؛ وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان ؛ وكفّارة الاعتكاف الواجب ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب على الأظهر ، فإنّ كل هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث وإن كان الأحوط في الثالث كفّارة الظهار ؛ وكذا كفّارة النذر والعهد على المشهور ، وهو الأحوط ويأتي حكمه في محلَّه إن شاء الله تعالى . التتابع في صوم الكفّارة يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير . ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، كما مرّ ؛ وكذا يجب التتابع على الأحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين ؛ بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات غير ما يثبت فيه عدم الوجوب ؛ ولا يضرّ بالتتابع في ما يشترط فيه التتابع ، الإفطار في الأثناء لعذر من الأعذار ، فيبني على ما مضى ، كما تقدّم . 2 - الصوم المندوب فالمؤكَّد منه أفراد : منها : صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، وأفضل كيفيّتها : أوّل خميس منه ، وآخر خميس منه ، وأوّل أربعاء في العشر الثاني . ومنها : أيّام الليالي البيض ، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . ومنها : يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة .