responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 308


لو ترتّب عليه حينئذ الخروج والانحدار غير الاختيارييّن ، لم يبطل صومه .
ابتلاع البصاق والنخامة لا يفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم ، وإن كان بتذكَّر ما كان سبباً في جمعه ؛ وجواز ابتلاع النخامة التي لم تصل إلى فضاء الفم ، لا يخلو من وجه إذا كان عادياً في غير الصوم ، من غير فرق بين النازلة من الرأس والخارجة من الصدر . وأمّا الواصلة إلى فضاء الفم ، فلا يترك الاحتياط بترك ابتلاعها ؛ وكذا البصاق المجتمع الكثير غير العادي . نعم لو خرجت عن الفم ثم ابتلعها ، بطل صومه قطعاً ؛ وكذا البصاق . بل لو كانت في فمه حصاة فأخرجها وعليها بلَّة من الريق ثم أعادها وابتلع الريق أفطر ، وكذا لو بل الخيّاط الخيط بريقه ثمّ ردّه إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة ، بطل صومه ؛ وكذا لو استاك وأخرج المسواك المبلل بالريق ، ثم ردّه وابتلع ما عليه من الرطوبة ، إلَّا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة في ريقه على وجه لا يصدق أنّه ابتلع ريقه مع غيره . ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام .
وكذا لا يفسده العلك على الأصح وإن وجد منه طعماً في ريقه ، ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزائه ولو كان بنحو الذوبان في الفم . ويجب القضاء على الأحوط إذا دخل ماء المضمضة الاختياريّة في الحلق بلا اختيار في غير الوضوء للفريضة ، أو التداوي اللَّازم في زمان الصوم مع عدم الاستهلاك .
إناطة المبطليّة بالعمد كلّ ما عرفت أنّه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ تفصيل الكلام فيه إنّما يفسده إذا وقع عن عمد لا بدونه ، كالنسيان أو عدم القصد ، فإنّه لا يفسد الصوم بأقسامه ، بخلاف العمد فإنّه يفسده بأقسامه ، من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به . ومن العمد : مَن أكل ناسياً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً ؛ والمكرَه الموجر في حلقه مثلًا لا يبطل صومه ؛ بخلاف المكره على تناول المفطر بنفسه ، فإنّه يفطر ولو كان لتقيّة كالإفطار معهم في عيدهم .

308

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست