الفصل الثاني ما يجب الإمساك عنه يجب على الصائم الإمساك عن أمور : [ الأكل والشرب الأوّل والثاني : الأكل والشرب المعتاد ، كالخبز والماء ، وغيره كالحصاة وعصارة الأشجار ولو كان قليلًا جدّاً ، كعشر حبّة الحنطة أو عشر قطرة من الماء . المدار ، على صدق الأكل والشرب ولو كان على النحو الغير المتعارف ، بل يكفي تناول الطعام أو الشراب من طريق الحلق وإن لم يصدق الأكل أو الشرب ؛ لكن مع علمه بوصول المفطر قبله ؛ فإذا اكتحل مثلًا مع علمه بوصول عين الكحل إلى حلقه قبل الاكتحال ، فدخوله في الحلق مفسد لصومه وإن لم يصدق الأكل ؛ وأمّا وصوله اتّفاقاً مع عدم علمه به ، فالأحوط القضاء في غير التداوي اللَّازم في زمان الصوم . الجماع الثالث : الجماع للذكر والأنثى والبهيمة ، قبلًا أو دبراً ، حيّاً أو ميّتاً ، صغيراً أو كبيراً ، واطأً كان الصائم أو موطوءاً ، على الأحوط في البهيمة ، والميّت ، وبعض أقسام الصغير ، فاعلًا كان أو مفعولًا ، فتعمّد ذلك مبطل لصومه وإن لم يُنزل . نعم ، لا بطلان مع النسيان ، أو القهر المانع عن الاختيار ؛ وإذا جامع نسياناً أو جبراً ، فتذكَّر أو ارتفع الجبر في الأثناء ، وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه . ولو قصد التفخيذ مثلًا فدخل بلا قصد ، لم يبطل ؛ ولو قصد الإدخال فلم يتحقّق ، كان مبطلًا من جهة نيّة المفطر . ويتحقّق الجماع بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها .