الإقامة ودخل في الصلاة بنيّة التمام ثم عدل عنها في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة ، أتمّها قصراً ؛ وإن كان بعده قبل الفراغ من الصلاة ، فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً والجمع بين القصر والتمام ما لم يسافر من محلّ هذه الإقامة ، وإن كان الأظهر البطلان واستيناف القصر والقصر في ما بعد . ج - البقاء ثلاثين يوماً الثالث : من القواطع على الأظهر ، البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّداً بعد بلوغ المسافة وإلَّا أتمّ غير قاصد المسافة ، ويلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد ثم لم يخرج ، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً ؛ بل يلحق به أيضاً ما إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام مثلًا ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا فيقصّر إلى ثلاثين يوماً ثم يتمّ ولو لم يبق إلَّا مقدار صلاة واحدة . الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوماً إذا كان تردّده من أوّل الشهر . اشتراط اتّحاد مكان التردّد يشترط على الأظهر ، اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة ؛ فمع التعدّد لا ينقطع حكم السفر . ولا يضرّ السير الذي لا يضرّ بالإقامة عشراً لو قصدها ؛ وإنّما المستفاد أنّ التقصير الثابت لما يعمّ المتردّد من غير القاصد عشراً إنّما هو شهر أو ثلاثين يوماً ، فيتمّ بعده إلى أن يقصد المسافة الشرعيّة بعد ذلك ؛ وأمّا تعاقب المسافرات إلى أمكنة متباعدة مع الإقامة متردّداً في كلّ منها تسعة وعشرين مثلًا ، فالظاهر أنّه لا يؤثّر في الإتمام وفي انقطاع السفر المحقّق . حكم المتردّد ثلاثين يوماً إذا خرج عن مكان التردّد إلى ما دون المسافة وكان من نيّته العود إلى ذلك المكان حكم المقيم ، وقد مرّ حكمه . لو تردّد في مكان تسعة وعشرين مثلًا أو أقلّ ثمّ سافر إلى مكان آخر وبقى متردّداً فيه كذلك ، بقي على القصر ما دام كذلك إلَّا إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً .