الفصل السابع صلاة المسافر 1 - شروط التقصير يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعيّة مع اجتماع الشروط الآتية ؛ وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما ، ويشترط في التقصير أمور : الأول : المسافة الشرعيّة أحدها : المسافة ، وهي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة ، فإن اتّصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء ، فيجب القصر والإفطار ، وإن قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من قواطعه . الفرسخ ثلاثة أميال ، والمرجع في تشخيصه العرف ؛ ولا يبعد كون مقدار الميل التقريبي أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربع وعشرين إصبعاً ، وكلّ إصبع عرض سبع شعيرات ، وكلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون ؛ فإن نقصت عن ذلك ولو يسيراً ، بقي على التمام . إذا كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة ، وجب القصر وكذا العكس ؛ ولو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية ، يقصر إن لم يصل إلى حدّ الترخّص . لو كان للبلد طريقان لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد ، قصّر ، وإن سلك الأقرب أتمّ . وإذا ذهب من الأقرب ليرجع من الأبعد فإذا كان الأقرب