على الأحوط تعيين الوقت لكلّ منهم ، حذراً من وقوع صلاة بعضهم مقارناً لصلاة البعض الآخر ، فلا يتحقّق الترتيب ؛ فتضرّ المقارنة على الأحوط في ما مرّ . استيجار الأجير غيره للعمل يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا إذن من المستأجر مع عدم تقييده بالمباشرة ؛ وكذا لو تقبّل العمل من دون أن يؤاجر نفسه له ، يجوز أن يستأجر غيره له ؛ لكن في الصورتين ، لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الأجرة المجعولة له ، إلَّا إذا أتى ببعض العمل وإن قلّ . تعيين الوقت وتخلَّف الأجير إذا عيّن للأجير وقتاً أو مدّة ولم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدّة ، ليس له أن يأتي به بعدها إلَّا بإذن من المستأجر ؛ ولو أتى به فهو كالمتبرّع لا يستحق أجرة . نعم لو كان الإتيان بالعمل في الوقت المعيّن والمدّة المضروبة بعنوان الاشتراط ، يستحقّ الأجرة المسمّاة ، وإن كان للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلَّف الشرط ؛ فإذا فسخ يرجع إلى الأجير بالأجرة المسمّاة وهو لا يستحق اجرة وهو كالمتبرّع ظاهراً في ما تمشّى منه قصد القربة . تبيّن بطلان الإجارة إذا تبيّن بعد العمل بطلان الإجارة ، لا يستحق الأجير أُجرة المثل بعمله ظاهراً إلَّا مع التغرير ؛ وإذا فسخت الإجارة من جهة الغبن أو غيره ، يستحق الأجرة المسمّاة المقسّطة على ما قبل الفسخ ولا يستحق شيئاً في ما وقع بعد الفسخ إلَّا مع التغرير ونحوه . وظيفة الأجير بالنسبة إلى المستحبّات إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات ، لا يجب الإتيان بالمستحبّات المتعارفة ، كالإقامة والقنوت وتكبيرة الركوع ونحو ذلك . بل يجوز الاقتصار على أقلّ الواجبات على المختار إلَّا مع شرط الزيادة .