لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما ، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة ، انقلب اعتقاده شكَّاً ، فالأظهر عدم وجوب القضاء وإن كان أحوط . لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين ، بنى على الأقلّ . لو ترك السجدة أو التشهّد لو ترك قضاء السجدة أو التشهّد ودخل بعد الدخول في صلاة أُخرى ، فالأظهر صحّة الصلاة الثانية مترتّباً على عصيان النهي عن قطع الصلاة الأُولى بناء على الاحتياط المتقدّم ، والأحوط الإتيان بقضاء السجدة أو التشهّد بعد الصلاة الثانية ثم إعادة الصلاة الأُولى ، ولا فرق في ما ذكر بين العمد والسهو إلَّا أن تكون الثانية مترتّبة على الأولى ، فلا تصحّ على هذا الاحتياط عمداً لا سهواً في الوقت الصالح للثانية . لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر ، فإن أدرك منها ركعة ، قدّمهما على الأحوط ، وإلَّا فالأحوط فعل العصر وتأخير القضاء وإعادة أصل الظهر ؛ وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك ركعة منها قدّم صلاة الاحتياط وإلَّا قدّم العصر وتبطل صلاة الظهر بالفعل المنافي ويجب قضاؤها . سجود السهو ما يجب سجود السهو له يجب سجود السهو للكلام ساهياً ولو لظنّ الخروج ، والسلامِ في غير محلَّه ، ونسيانِ السجدة الواحدة إذا فات محلّ تداركها ، ونسيانِ التشهّد مع فوت محل تداركه ، والشك بين الأربع والخمس بعد إكمال الركعة ؛ وأمّا قبله فمع تصحيح الصلاة مع الشك المذكور ، فوجوبه محلّ تأمّل واحتياط ؛ وبين السادسة والخامسة قبل الركوع ، الأحوط تعدّد السجود للقيام الزائد وللشك التأويلي . والأحوط إتيانه لكلّ زيادة في الصلاة ونقيصة لم يذكرها في محلَّها . ولا يترك الاحتياط في القيام في موضع القعود وبالعكس ، والكلامِ وإن طال له سجدتا سهو