بطلت صلاته . وأمّا زيادة القيام الركني ، فلا تتحقّق إلَّا مع زيادة الركوع ؛ ومع احتماله ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة بعد الإتمام . وأمّا النيّة فبناء على أنّها الداعي ، لا يتصوّر زيادتها ، وعلى القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها . وأمّا زيادة غير الأركان سهواً ، فلا تبطل الصلاة وإن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط ، كما سيأتي . النقص في الصلاة والمراد من تجاوز المحلّ من نقص شيئاً من واجبات صلاته سهواً ولم يذكره إلَّا بعد تجاوز محلَّه ، فإن كان ركناً بطلت صلاته ، وإلَّا فصلاته صحيحة ولا شيء عليه إلَّا سجود السهو على ما يأتي تفصيله وقضاء الجزء المنسيّ بعد الفراغ من صلاته إن كان المنسيّ التشهّد أو إحدى السجدتين ، ولا يقضى من الأجزاء المنسية غيرهما كما يأتي . أمّا إذا ذكر الجزء المنسيّ في محلَّه ، تداركه وإن كان ركناً وأعاد ما فعله ممّا هو مترتّب عليه بعده . والمراد بتجاوز المحلّ الدخول في ركن بعده أو يكون محل إتيان المنسيّ فعلًا خاصّاً وقد جاز محلّ ذلك الفعل كالذكر في الركوع ، والسجود إذا نسيه وتذكَّر بعد رفع الرأس منهما . [ حكم النسيان ] نسيان الركوع أو القراءة والذكر فمن نسي الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتّى دخل في الركوع من الركعة الثانية ، بطلت صلاته ، بخلاف ما لو نسي الركوع وتذكَّر قبل أن يدخل في السجدة الأُولى أو نسي السجدتين وتذكَّر قبل الركوع رجع وأتى بالمنسيّ وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مترتّب عليه . ولو نسي الركوع وتذكَّر بعد الإتيان بالسجدة الأولى ، فالأحوط أن يرجع إلى المنسيّ ويعيد الصلاة بعد إتمامها مع سجدة السهو . ومن نسي القراءة والذكر أو بعضهما وذكر قبل أن يصل إلى حدّ الراكع ، تدارك ما نسيه وأعاد ما فعله ممّا هو مترتّب بعده ؛ وكذا لو نسي الترتيب في