responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 231


كيفيّة ثبوت الآية تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها بالعلم وشهادة العدلين ، بل وإخبار الرصدي الذي يطمئنّ بصدقه ؛ وفي إخبار العدل الواحد ، تأمّل .
من تجب عليه تجب هذه الصلاة على كلّ مكلَّف ؛ ولا قضاء على الحائض وقت الكسوف ؛ وإن صادف غير الموقّت الحيض ، فالأحوط إتيان صلاة الآيات بعد الطهر من الحيض ؛ والأظهر في غير الموقّتات يعني الأسباب كالزلزلة وجوب الصلاة بعد ارتفاع المانع كالحيض مع وجود المقتضي ، لا مثل الجنون والصغر .
العلم بالآية متأخّراً من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء ولم يحترق جميع القرص ، لم يجب القضاء ، وكذا إذا علم في وقت لم يسع لأخفّ الصلاة لم تجب بناءً على التوقيت ؛ أمّا إذا علم وأهمل ولو نسياناً أو احترق جميع القرص ، وجب القضاء .
وأمّا سائر الآيات فمع التأخير متعمّداً أو لأجل النسيان ، يجب الإتيان بها ما دام العمر ؛ أمّا إذا لم يعلم بها حتى مضى الزمان المتّصل بالآية فالأظهر والأحوط وجوب القضاء .
إخبار غير العدول بالآية وإثباتها بعد الوقت إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم بصدقهم وبعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم ، فالأظهر إلحاقه بالجهل بالموضوع ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص وإن كان أحوط ؛ وكذا لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت .
كيفيّة صلاة الآيات صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدةٍ منهما خمس ركوعات ، فيكون المجموع عشرة .
وتفصيل ذلك : بأن يُحرم مقارناً للنيّة كما في الفريضة ، ثم يقرأ الحمد والسورة ، ثم

231

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست