ونحو ذلك . نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم عليهم السلام من الأدعية فيه ، بل والأدعية التي في القرآن بناء على إمكان الدعاء بالقرآن كما هو الأظهر ، لأنّه جامع بين الذكر والقرآن والدعاء ، ومن أفضل الأدعية الدعاء بالقرآن وكلمات الفرج . ويجزي من المأثور " اللَّهمَّ اغفر لنا وارْحَمنا وعافِنا واعْفُ عنّا ، إنّك على كلّ شيءٍ قدير " ؛ ويستحبّ فيه الجهر ، سواء كانت الصلاة جهرة أو إخفاتيّة ، إماماً أو منفرداً ، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمام صوته . رفع اليدين في القنوت مطلوب ، والأحوط عدم تركه إلَّا في حال التقيّة . الأظهر اعتبار كون ألفاظ القنوت صحيحة من حيث المادّة والهيئة والإعراب والبناء في لغة الداعي في الإجزاء عن وظيفة القنوت ؛ فالأغلاط الاتفاقيّة مضرّة بوظيفة القنوت وإن لم تكن مغيّرة للمعنى ، بخلاف الأغلاط المحقّقة للَّغة ، كتغيير القبائل اللغة العربيّة عن العربيّة الأصلية ، فالأظهر عدم البطلان في غير القراءة الواجبة والأذكار الواجبة في حال العمد والاختيار ؛ والقول بصحّة الدعاء وعدم الإبطال وعدم الإجزاء عن القنوت في الأغلاط الاتفاقيّة ، محلّ تأمّل في حال العمد . بل الأحوط ترك الدعاء الملحون بلغة الداعي في القنوت وغيره ؛ وعلى تقدير الصحّة ، يحتمل الإجزاء عن القنوت . جواز القنوت بغير العربيّة والأظهر جواز القنوت بغير العربيّة يعني باللغة المعلومة للدّاعي ، وتؤدّي وظيفة القنوت به وإن كان الأحوط المواظبة على العربيّة ، ولا يترك هذا الاحتياط في سائر الأذكار المندوبة في الركوع والسجود والتشهّد ؛ وكذا يجوز سائر الأدعية والأذكار في سائر أحوال الصلاة باللغة المعلومة للدّاعي على الأظهر وإن كان الأحوط المواظبة على العربيّة . التعقيب [ استحباب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ] يستحبّ التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلة ، وإن كان في الفريضة آكد ،