responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 22


أحد أوصافه الثلاثة من اللون والطعم والرائحة ؛ ولا يتنجّس في ما إذا تغيّر بالمجاورة ؛ كما إذا كان قريباً من جيفة فصار جائفاً .
المعتبر في التغيّر المنجّس تأثّر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجّس ؛ فإذا احمرّ الماء بالبقم المتنجّس ، لا ينجس إذا كان الماء ممّا لا يتنجّس بمجرّد الملاقاة كالكرّ والجاري ، إلَّا في ما تحقّق كونه مضافاً لا ماء ، فإنّه ينجّس بالملاقاة بعد الإضافة أو حينها ، لا قبلها .
الماء الجاري الماء الجاري وهو النابع السائل لا ينجس بملاقاة النجس ، كثيراً كان ، أو قليلًا مترشّحاً من المادّة الأرضيّة تحتها ، إلَّا مع تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة بالملاقاة ؛ ويلحق به النابع الواقف كبعض العيون ، وكذلك البئر ، فلا تنجس المياه المزبورة إلَّا بالتغيّر ، كما مرّ .
الراكد المتّصل بالجاري حكمه حكم الجاري ؛ فالغدير المتّصل بالنهر بساقية ونحوها ، كالنهر ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً .
تطهير الماء الجاري المتنجّس يطهّر الجاري وما في حكمه إذا تنجّس بالتغيّر ، إذا زال تغيّره ولو من قِبَل نفسه مع بقاء الاتّصال بالمادّة أو بالمتّصل بها ، أو بمقدار الكرّ غير المتغيّر على الأحوط ، وإن ظهر عدم لزومه ممّا في المسألة الخامسة .
الماء الراكد الراكد بلا مادّة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكرّ ، سواء كان وارداً على النجاسة ، يعني خصوص الجزء الملاقي بالورود ، أو موروداً . ويطهر بالاتّصال بماء معتصم ، كالجاري والكرّ وماء المطر ولو لم يحصل الامتزاج ، وإن كان أولى .
استصحاب القلَّة والاتّصال والكرّية إذا كان الماء قليلًا وشكّ في أنّ له مادّة أم لا ، فإن كان في السابق ذا مادّة وشكّ

22

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست