responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 147


الحياة قبل الانفصال ، أو أخذ بعد الاستكمال بحيث يخرج عن الجزئيّة ، وإلَّا فمحكوم بالنجاسة ؛ وأمّا مسكها ، فلا إشكال في طهارته في جميع الصور إلَّا إذا احتمل انجمادها بعد الحكم بنجاستها ، فالأحوط الاجتناب إلَّا إذا أُخذ من سوق المسلم أو يده ؛ وكذا في المبان من الميّت إذا كانت رطوبة مسرية حال موت الظبي ، ومع الجهل بالحال محكوم بالطهارة .
ما يؤخذ من اللحم والشحم والجلد من المسلم ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد إذا لم يعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر ، محكوم بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته ؛ وكذا ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين . وأمّا إذا علم بكونه مسبوقاً بيد الكفّار ، فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الكفّار قد تفحّص من حاله وأحرز تذكيته ، فهو أيضاً محكوم بالطهارة .
ما يؤخذ من الكافر ممّا ذكر إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر أو من سوق الكفّار ولم يعلم أنّه من ذي النفس أو من غيره كالسمك ونحوه ، فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته ، ولكن لا تجوز الصلاة فيه .
ما يؤخذ من الكفّار وشكّ في كونه من أجزاء الحيوان إذا أخذ شيء من الكفّار أو من سوقهم ولم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره ، فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة ، بل تصحّ الصلاة فيه أيضاً . ومن هذا القبيل اللاستيك والشمع المجلوبان من بلاد الكفر في هذه الأزمنة عند من لم يطَّلع على حقيقتهما .
الدم الخامس : دم ذي النفس السائلة ، بخلاف دم غيره كالسمك والبق والقمل والبراغيث ، فإنّه طاهر ، والمشكوك في أنّه من أيّهما ، محكوم بطهارته .

147

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست