حكم ذلك الحيوان بأمارة أو أصل ، يرجع فيه المقلَّد إلى من يقلَّده وتدخل فيها الحيّة التي يمكن فيها الاختلاف صنفاً . المنيّ الثالث : المني من كل حيوان ذي نفس حلَّ أكله أو حرُم ، دون غير ذي النفس ، فإنّه منه طاهر . الميتة الرابع : ميتة ذي النفس من الحيوان ولو كان بحريّاً على الأظهر ، ولا فرق بين آدميّ وغيره على الأظهر الأحوط في النجاسة إلَّا الميّت من الآدمي بعد تغسيله ؛ واستثناء مَن وظيفتُه تقديم الغسل على الموت والمعصوم عليه السلام والشهيد ، لا يخلو من وجه ؛ وما يقطع من جسده حيّاً ممّا تحلَّه الحياة ، عدا ما ينفصل من بدن الإنسان من الأجزاء الصغار كالبثور والثالول وما يعلو الشفّة والقروح ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه ، والأحوط الاقتصار على موارد العسر والحرج أو ثبوت السيرة ، بمعاملة الطاهر في تلك الأُمور وأمثالها . المستثنيات عن نجاسة الميتة أمّا ما لا تحلَّه الحياة كالعظم والقرن والسنّ والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش ، فإنّه طاهر . وكذا البيض من الميتة مع صدق البيضة عليه عرفاً وكان قشرها الرقيق هو مانعاً من سراية نجاسة الميتة إلى البيضة ؛ وأمّا الإنفحة فالأقوى طهارتها وإن كان الأحوط الاجتناب عنها ، وهي الشيء الأصفر الذي يجبن به ويكون منجمداً في جوف كرش الحمل والجدي قبل الأكل ، وكذا اللبن في الضرع ، على الأظهر ، ولا ينجسان بمحلهما ؛ والأحوط الاجتناب عن ظاهر الظرف قبل غسل الظاهر في غير المأخوذ من المذكَّى ولو بأماريّة يد المسلم أو سوقه في الإنفحة ؛ وكذا الأحوط اختصاص الحكم بلبن مأكول اللحم . فأرة المسك المبانة من الحيّ أو الميّت ، طاهر على الأظهر إذا زال عنها