responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 99


عنده الخليطان أو السدر خاصّة ، صرف الماء في الغسل الأوّل مع قصده الوظيفة الفعليّة وييمّمه للأخيرين ؛ وإن لم يكونا عنده فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ويحتمل قريباً وجوب صرفه في الثالث والتيمّم للأوّلين .
وطريق الاحتياط في مراعاة الاحتمالين ، بأن ييمّم تيمّمين بدلًا عن الغسلين الأوّلين على الترتيب احتياطاً ، ثم يغسل بالماء بقصد ما في الذمّة مردّداً بين كونه الغسل الأوّل أو الثالث ، ثم ييمّم تيمّمين بقصد الاحتياط ، أحدهما بدلًا عن الغسل ، الثاني والآخر بدلًا عن الثالث . وإن كان عنده الكافور فقط ، صرفه في الغسل الثاني وييمّمه للأوّل والثالث ، ويحتمل صرفه في الأوّل والتيمّم للأخيرين ؛ والأحوط أن ييمّم أوّلًا بدلًا عن الغسل الأول ثم يغسل بماء الكافور قاصداً به ما هو الواقع من بدليّته عن الغسل بماء السدر أو كونه الغسل الثاني ثم ييمّم تيمّمين : أحدهما بدلًا عن الغسل بماء الكافور ، والثاني بدلًا عن الغسل بالماء الخالص .
ولو كان ما عنده من الماء يكفي لغسلين ، فإن كان عنده الخليطان ، صرفه في الأوّلين وييمّمه للثالث ، وكذا إذا كان عنده السدر خاصّة .
إذا كان الميّت مُحرِماً يغسّله ثلاثة أغسال كالمحل ، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغَسل الثاني ، إلَّا أن يكون موته بعد الطواف في العمرة أو الحجّ ، والأظهر كفاية طواف الزيارة في سقوط هذا الحكم عن المُحرِم ، وكذلك لا يحنّط بالكافور .
إذا يمّمه عند تعذّر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذّر الخليط ثم ارتفع العذر ، فإن كان قبل الدفن يجب الغسل في الأوّل ويعيده مع الخليط في الثاني مع رعاية الترتيب مع الإمكان والإتيان بالبدل مع عدمه ؛ وإن كان بعده ، فالأقرب إلى الاحتياط جواز النبش إن لم يكن هتكاً ، وإلَّا فالمتّجه عدم الجواز ، إلَّا أن يخرج بسبب بعد الدفن ، فيأتي بالواجب لولا التعذّر .
كفاية غسل الميّت عن الأغسال الأُخر لو كان على الميّت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما ، أجزأ عنها غسل الميّت ،

99

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست