responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 98


كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ، كغسل الجنابة : فيبدأ بغسل الرأس والرقبة ، ثم الطرف الأيمن ؛ ثم الأيسر .
والأظهر جواز الارتماس مع كون الماء كثيراً وإطلاق الماء في الغسلين الأوّلين كما يأتي ، ورعاية الترتيب بين الأغسال الثلاثة وإن كان خلاف الاحتياط . نعم يجوز بلا مانع في غسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة من كلّ غسل من الأغسال الثلاثة رمس العضو في الماء الكثير مع مراعاة الترتيب .
يعتبر في كل من السدر والكافور أن يكون بمقدار يصدق أنّه مخلوط بهما مع بقاء الماء على إطلاقه .
إذا تعذّر أحد الخليطين أو كلاهما ، غسل بالماء الخالص بدل المتعذّر على الأحوط قاصداً به البدليّة مراعياً للترتيب بالنيّة .
وجوب التيمّم عند فقد الماء إذا فقد الماء للغسل ييمّم ثلاث تيمّمات على الأحوط ، بدلًا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب ؛ والأحوط نيّة ما في الذمّة من البدل عن الغسل بماء السدر والبدل من جميع الأغسال في التيمّم الأوّل ، وييمّم أيضاً إذا كان مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً بحيث يخاف من تناثر جلده لو اغتسل .
ويجب على الأظهر أن يكون التيمّم بيد الحيّ ، والأحوط في صورة الجمع إقعاد الميّت ووقوف الحيّ خلفه وتيممه بيد الحيّ ، بنحو لو تيمّم الميّت لكان هكذا مع الإمكان وعدم العسر ؛ وفي صورة عدم إمكان المباشرة بيد الميّت أو عسره يتعيّن الاكتفاء بمباشرة الحيّ بما ذكر مع الإمكان ، وبغيره مع عدمه أو مع العسر ، وتكفي ضربة واحدة للوجه واليدين ، وإن كان الأحوط التعدّد .
إذا لم يكن عنده من الماء إلَّا بمقدار غسل واحد معيّن ، اقتصر عليه وييمّمه بدل الآخرين ؛ وإن لم يكن معيّناً ، فالأحوط تقديم المقدّم بقصد الوظيفة الفعليّة مع رعاية مقدار الخليط والتكميل بالتيمّمين بدلًا عن الآخرين بالترتيب المذكور ؛ فإن كان

98

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست