responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 80


وكذا إذا لم تكن حائضاً فحاضت في حالها . وإذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه ، يسمع قولها ، فيحرم الوطي عند إخبارها به ، ويجوز عند إخبارها بارتفاعه .
لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة والمنقطعة والحرّة والأمة .
إذا طهرت ، جاز لزوجها وطيها قبل الغسل على كراهية ، والأحوط التجنّب إلَّا بعد غسل فرجها .
الكفّارة في الحيض ومصرفها ومنها : ترتّب الكفّارة على وطيها على الأحوط ، وهي في وطي الزوجة دينار في أوّل الحيض ونصفه في وسطه وربعه في آخره ، وفي وطي مملوكته ثلاثة أمداد من طعام يتصدّق بها على ثلاثة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، والأحوط الجمع فيها بين الدينار والأمداد المذكورة وإعطائه لثلاثة أو عشرة مساكين وإن صار أكثر من ثلاثة أمداد ، ولعلّ الجمع المذكور يتحقّق بإعطاء دينار موزّعاً على عشرة مساكين .
ولا كفّارة على المرأة وإن كانت مطاوعة ، وإنّما يوجب الكفّارةَ مع العلم بالحرمة وكونها حائضاً .
المراد بأوّل الحيض : ثلثه الأوّل ، وبوسطه : ثلثه الثاني ، وبآخره : ثلثه الأخير ، فإن كانت أيّام حيضها ستّة ، يكون كلّ ثلث يومين ، وإن كانت سبعة فكلّ ثلث يومان وثلث وهكذا .
إذا وطئها معتقداً حيضها فبان عدمه أو معتقداً عدم الحيض فبان وجوده ، لا شيء عليه .
إذا اتّفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الإخراج ، فعليه الكفّارة .
يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمعتبر قيمة وقت الأداء .
تعطى كفّارة الأمداد لثلاثة مساكين ؛ وأمّا كفّارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد ؛ والأحوط إعطاؤها لستّة أو سبعة أو عشرة مساكين ، كما مرّ .
تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطي إذا وقع في أوقات مختلفة ، كما إذا وطئها في أوّله

80

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست