العشرة كان الكلّ حيضاً ، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه . وأمّا ذات العادة التي كانت عادتها أقلّ من عشرة . فإن انقطع عنها ظهور الدم قبل العادة ، استبرأت ، فإن نقيت اغتسلت وصلَّت مع عدم العلم بعوده قبل العشرة ، وإلَّا صبرت على الأحوط إلى إكمال العادة ، فإن بقي الدم حتّى كملت العادة وانقطع عليها بالمرّة اغتسلت وصلَّت ، وكذلك لو انقطع ظهور الدم على العادة فاستبرأت فرأتها نقيّة . ولو علمت بنقاء الباطن ، اغتسلت بلا حاجة إلى الاستبراء ؛ وإذا علمت ببقاء الدم في الباطن ، تركت العبادة احتياطاً ؛ وكذا لو استبرئت فرأتها غير نقيّة ؛ وكذا لو علمت بتجاوز الدم عن العشرة ، لم تستبرئ ؛ فلزوم الاستبراء ، في صورة عدم العلم بالتجاوز عن العشرة ، سواء علمت بعدم التجاوز أو لم تعلم . هذا كلَّه إذا كان الاستبراء ممكناً وإلَّا تجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة على الأحوط ما دام تحتمل الحيض والاستحاضة ولم تعلم أحدهما . وأمّا لو لم ينقطع على العادة وتجاوز عنها ، استظهرت بترك العبادة إلى العشرة وجوباً إذا كان بصفات الحيض ؛ وأمّا إذا كان فاقداً لها ، استظهرت أيضاً إلى العشرة ، وجوباً في يوم واحد واستحباباً في الزائد ، وإن كان الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وحينئذٍ إذا دام الدم عليها ولم يتجاوز عن العشرة كان الكلّ حيضاً ، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه . إذا تجاوز الدم عن العشرة إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلًا كان أو كثيراً فقد اختلط حيضها بطهرها ، فإن كانت لها عادة معلومة من حيث الزمان والعدد ، تجعلها حيضاً وإن لم يكن بصفاته ؛ والبقيّة استحاضة وإن كان بصفاته . وفي ترجيح العادة الحاصلة بالتمييز مع حفظ الوقت أو بدونه مع وقوع التردّد في مقدار الحيض على صفات الحيض ، تأمّل ، وإن كان التّرجيح أقرب . وإن لم تكن لها عادة معلومة ، لا عدداً ولا وقتاً بأن كانت مبتدئة أو مضطربة وقتاً