responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 577


بحيث يعدّ معه عند العرف مضيِّعاً ومسامحاً ؛ كما إذا طرحها في محلّ ليس بحرز وذهب عنها غير مراقب لها ، أو ترك سقي الدابّة وعلفها ، أو ترك نشر ثوب الصوف أو الإبريسم في الصيف ، أو أودعها من غير ضرورة مع عدم كونه من مصاديق حفظه ، أو ترك التحفّظ من الندى في ما تفسده النداوة كالكتب وبعض الأقمشة وغير ذلك .
وأمّا التعدّي فهو أن يتصرّف فيها بما لم يأذن له المالك ، مثل أن يلبس الثوب أو يفرش الفراش أو يركب الدابّة إذا لم يتوقّف حفظها على التصرّف ؛ كما إذا توقّف حفظ الثوب والفراش من الدود على اللبس والافتراش أو يصدر منه بالنسبة إليها ما ينافي الأمانة وتكون يده عليها على وجه الخيانة ؛ كما إذا جحدها لا لمصلحة الوديعة ولا لعذر من نسيان ونحوه بعد مطالبة المالك مع قيام البيِّنة أو اعترافه بعده . وقد يجتمع التفريط مع التعدّي ، كما إذا طرح الثوب أو القماش أو الكتب ونحوها في موضع يعفّنها أو يفسدها ، وأمّا إذا أودعه دراهم مثلًا في كيس مختوم أو مخيّط أو مشدود ، فكسر ختمه أو حلّ خيطه وشدّه من دون ضرورة ومصلحة فإن لم يخرجه من حرزه الذي يحفظه الودعيّ فيه ، فالأظهر عدم الضمان وإن أثم ، إلَّا إذا كان في الإيداع دلالةٌ على تعيين الكيس موضعاً للحفظ فالتعدّي من التعيين الأوّل خيانةٌ وموجبٌ للضمان ؛ ومن التعدّي خلط الوديعة بماله على وجه يرفع التمييز بينهما في ما إذا لم يكن إذنٌ أو إطلاقٌ بحسب المتعارف والاعتياد ، سواء كان بالجنس أو بغيره ، وسواء كان بالمساوي أو بالأجود أو بالأردى ، وكذا لو مزجه بالجنس من مال المودع كما إذا أودع عنده دراهم في كيسين غير مختومين ولا مشدودين فجعلهما كيساً واحداً أو من مال غيرهما .
معنى الضمان بالتعدّي والتفريط معنى كونها مضمونة بالتفريط والتعدّي ، كون ضمانها عليه لو تلفت ولو لم يكن تلفها مستنداً إلى تفريطه وتعدّيه ؛ وبعبارة أخرى تتبدّل يده الأمانيّة الغير الضمانية إلى الخيانة الضمانيّة .
لو نوى التصرّف في الوديعة ولم يتصرّف فيها لم يضمن بمجرّد النيّة . وكذا

577

نام کتاب : وسيلة النجاة نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست